تقرير بحث السيد الخميني للاشتهاردي
21
تنقيح الأصول
فصل حول التفصيل بين الشكّ في الرافع والمقتضي وأمّا الكلام في التفصيل الثاني الذي اختاره الشيخ الأعظم قدس سره « 1 » ، وتبعه جمع من الأعاظم كالميرزا النائيني « 2 » والمحقّق العراقي « 3 » ، ونقله « 4 » عن المحقّق في « المعارج » « 5 » ، وهو التفصيل بين الشكّ في الرافع وبين الشكّ في المقتضي ، وجريان الاستصحاب في الأوّل دون الثاني . فلا بدّ أوّلًا من بيان المراد من المقتضي ، ثمّ الكلام حول هذا التفصيل . فنقول : المراد من المقتضي - كما يظهر منه قدس سره في التنبيهات - هو كون المستصحب ممّا له استعداد البقاء إلى زمان الشكّ ، ولكن احتمل حدوث الرافع له ، فالشكّ فيه إنّما هو لأجل احتمال وجود الرافع له ؛ بحيث لو علم بعدمه كان باقياً قطعاً ،
--> ( 1 ) - فرائد الأصول : 328 سطر 12 . ( 2 ) - فوائد الأصول 4 : 331 . ( 3 ) - نهاية الأفكار ( القسم الثاني ) 4 : 75 - 76 . ( 4 ) - فرائد الأصول : 328 سطر 13 . ( 5 ) - معارج الأصول : 206 .